الشيخ محمد السند

267

بحوث في القواعد الفقهية

المذكورة في الروايات ، بل البحث في لزوم الفحص ولو بكيفيات أخرى ما لم يمتنع الفحص وبعبارة أخرى مؤدى لزوم الفحص هو عدم حجية الميزان الظاهري في باب القضاء كيمين المنكر بدون الفحص الموضوعي مع التمكن ، أما في باب العيوب بل مطلقاً في الموضوعات التي يتمكن من الفحص عن حقيقة حالها . وبعض من الروايات المتقدمة معتبرة السند والمجموع يوثق بصدوره اجمالًا بغض النظر عن خصوصية الكيفيات . وعلى أي تقدير فان ثبت العنن بأحد الوجوه أو العجز لو قيل إن العنن متقوم بمرور سنة ، فان صبرت فذلك لها ، ولكنّه لا يسقط الخيار ولو استمر سنين بعد عدم رفع امرها إلى الحاكم الشرعي ، لكن في 1 - مرسل الصدوق أنه قال : « متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت انّه عنين ورضيت به لم يكن لها الخيار بعد الرضا » « 1 » . 2 - لكن ما في صحيح أبي الصباح من تعليل التأجيل سنة كي يعالج نفسه قد يُفهم منه ان ذلك استحقاق للرجل فلايثبت لها الخيار من غير ضرب المدّة . 3 - ورواية أبي البختري « 2 » كالنص في ذلك . أما الروياات الواردة في تحديد السنة . 1 - ففي صحيح محمد بن مسلم « العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت

--> ( 1 ) أبواب العيوب ، باب 14 ح 10 . ( 2 ) أبواب العيوب ، باب 14 ح 9 .